حديث النهي عن صيام النصف من شعبان دراسة حديثية فقهية تعليلية حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان 1، عن أبيه 2 ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
أخرجه عَبْد الرزاق 3 ، وابن أبي شيبة4 ، وأحمد 4 ، و الدارمي5، وأبو داود 6، وابن ماجه 7، 8 ، والنسائي9 ، والطحاوي 10 ، وابن حبان 11، والطبراني 12 ، والبيهقي 13 ، والخطيب 14 ، جميعهم من هَذِهِ الطريق .
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) 15 .
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))16.
وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) 18 .
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي19في أطراف الغرائب والأفراد 20.
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم )) 25 .
واستنكره ابن معين أَيْضاً 26 .
وزعم السخاوي 27أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني 28 الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .
قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال29 وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ
يزد )) 30 .
وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) 31.
وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) 32. وَقَالَ مرة : (( لا يعرف ))33.
والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) 34. وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة 35 . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) 36. وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) 37 .
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) 38 .
أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )
اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :
أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي39 من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية 40 . ونقله ابن حزم عن قوم41 .
ثانياً : خص ابن حزم 42 - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان 43 .
ثالثاً : ذهب الروياني 44 من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان45 .
رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة 46 .
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته .
والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة...........................................
1 هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه ). الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .
2 هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .
الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .
3 في مصنفه ( 7325 ) .
4في مسنده ( 9026 ) .
5 في مسنده 2/442 .
6 الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه ) ، وتوفي سنة ( 255 ه ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .
والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .
7في سننه ( 2337 ) .
8 في سننه ( 1651 ) .
9 في جامعه ( 738 ) .
10في الكبرى ( 2911 ) .
11في شرح معاني الآثار 2/82 .
12 في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .
13 في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .
14 في الكبرى 4/209 .
15 في تاريخ بغداد 8/48 .
16 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
17 السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .
18 الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .
19 الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه ) .
تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .
20 5/218 ( 5209 ) .
21 هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه ) ، وتوفي ( 198 ه ) .
طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .
22 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
23 نصب الراية 2/441 .
24 الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه ) .
طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.
25 علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .
26سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .
انظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .
27 المقاصد الحسنة : 57 .
28 في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .
29 1/146 ( 569 ) .
30ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .
31 الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .
32 ميزان الاعتدال 2/508 .
33ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .
34 الجرح والتعديل 8/406 .
35ميزان الاعتدال 4/191 .
36المجروحين 3/23-24 .
37الكاشف 2/298 ( 5651 ) .
38 لطائف المعارف : 142 .
39شرح معاني الآثار 2/82 .
40التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .
41 المحلى 4/26 .
42الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته :
" المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه) ، وتوفي سنة (456 ه) .
سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه ) ، والأعلام 4/254.
43المحلى 7/25 .
44 هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه ) أو ( 502 ه ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .
45 نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .
46 شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .